فصل: من فوائد الشعراوي في الآية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وفي الآية وجوه:
الأول: أن يُراد باليتامى الكبار الذين أونس منهم الرشد مجازًا، باعتبار ما كان، أوثر لقرب العهد بالصغر، والإشارة إلى وجوب المسارعة إلى دفع أموالهم إليهم حينئذ، حتى كأنّ اسم اليتيم باق بعدُ، غير زائل.
الثاني: أن يُراد بهم الكبار حقيقة، واردةً على أصل اللغة.
الثالث: أن يُراد بهم الصغار، وبـ (الإيتاء) ما يدفعه الأولياء والأوصياء إليهم من النفقة والكسوة، لا دفعها إليهم، وفيه بُعْدٌ.
الرابع: أن يُراد بهم ما ذكر.
وبـ (إيتائهم) الأموال، أن لا يطمع فيها الأولياء، والأوصياء، وولاة السوء، وقضاته، ويكفوا عنها أيديهم الخاطفة حتى تؤتى اليتامى إذا بلغوا سالمة غير محذوفة، فالتجوّز في الإيتاء حينئذ باستعماله في لازم معناه وهو تركها سالمة لأنها لا تؤتى إلا إذا كانت كذلك.
قال الناصر في [الانتصاف]: هذا الوجه قويّ بقوله بعد آيات: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتّى إِذَا بَلَغُوا النّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: من الآية 6] دل على أن الآية الأولى في الحض على حفظها لهم ليؤتوها عند بلوغهم ورشدهم.
والثانية: في الحض على الإيتاء الحقيقيّ عند حصول البلوغ والرشد.
ويقويه أيضًا قوله عقيب الأولى: {وَلَا تَتَبَدّلُوا} إلخ، فهذا كله تأديب للوصيّ ما دام المال بيده واليتيم في حجره.
وأما على الوجه الأول فيكون مؤدى الآيتين واحدًا وهو الأمر بالإيتاء حقيقة، ويخلص عن التكرار بأن الأولى كالمجملة، والثانية كالمبيّنة لشرط الإيتاء: من البلوغ وإيناس الرشد، والله أعلم.
{وَلَا تَتَبَدّلُوا الْخَبِيثَ بِالطّيّبِ} أي: ولا تستبدلوا الحرام، وهو مال اليتامى بالحلال وهو ما لكم، وما أبيح لكم من المكاسب، ورزق الله المبثوث في الأرض فتأكلوه مكانه.
{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} نهى عن منكر آخر كانوا يتعاطونه، أي: لا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم مخلوطة بها للتوسعة.
{إِنّهُ} أي: الأكل: {كَانَ حُوبًا} أي: ذنبًا عظيمًا، وقرئ بفتح الحاء، وقوله تعالى: {كَبِيرًا} مبالغة في بيان عظم ذنب الأكل المذكور، كأنه قيل من كبار الذنوب.
تنبيه:
خص من ذلك مقدار أجر الملل عند كون الوليّ فقيرًا لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمعْرُوفِ} كذا قاله البيضاويّ وتابعه أبو السعود.
وعندي أنه لا حاجة إلى تخصيص هذا النهي بالفقير في هذه الآية لأنها في الغنيّ، لقوله: {إِلَى أَمْوَالِكُمْ} فلا يشمل مساقها الفقير، وسنوضح ذلك.
لطيفة:
قال الزمخشريّ: فإن قلت: قد حرم عليهم أكل مال اليتامى وحده ومع أموالهم، فلم ورد النهي عن أكله معها؟ قلت: لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الله من مال حلال، وهم على ذلك يطمعون فيها، كان القبح أبلغ والذم أحق، ولأنهم كانوا يفعلون كذلك فنعى عليهم فعلهم وسمّع بهم ليكون أزجر لهم. انتهى.
قال الناصر في [الانتصاف]: أهل البيان يقولون: المنهي متى كان درجات فطريق البلاغة النهي عن أدناها تنبيهًا على الأعلى، كقوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفّ} [الإسراء: من الآية 23]، وإذا اعتبرت هذا القانون بهذه الآية وجدته ببادئ الرأي مخالفًا لها إذ أعلى درجات أكل مال اليتيم في النهي أن يأكله وهو غنيّ عنه، وأدناها أن يأكله وهو فقير إليه، فكان مقتضى القانون المذكور أن ينهى عن أكل مال اليتيم من هو فقير إليه حتى يلزم نهي الغنيّ عنه من طريق الأولى، وحينئذ فلابد من تمهيد أمر يوضح فائدة تخصيص الصورة العليا بالنهي في هذه الآية.
فنقول: أبلغ الكلام ما تعددت وجوه إفادته، ولا شك أن النهي عن الأدنى، وإن أفاد النهي عن الأعلى، إلا أن للنهي عن الأعلى أيضًا فائدة أخرى جليلة، لا تؤخذ من النهي عن الأدنى، وذلك أن المنهيّ كلما كان أقبح كانت النفس عنه أنفر والداعية إليه أبعد.
ولا شك أن المستقر في النفوس أن أكل مال اليتيم مع الغنى عنه أقبح صور الأكل.
فخصص بالنهي تشنيعًا على من يقع فيه، حتى إذا استحكم نفوره من أكل ماله على هذه الصورة الشنعاء دعاه ذلك إلى الإحجام عن أكل ماله مطلقًا.
ففيه تدريب للمخاطب على النفور من المحارم، ولا تكاد هذه الفائدة تحصل لو خصص النهي بأكله مع الفقر، إذ ليست الطباع في هذه الصورة مُعينة على الاجتناب، كإعانتها عليه في الصورة الأولى، ويحقق مراعاة هذا المعنى تخصيصه الأكل، مع أن تناول مال اليتيم على أي: وجه كان، منهيّ عنه، كان ذلك بالادخار أو بالتباس أو ببذله في لذة النكاح مثلًا، أو غير ذلك.
إلا أن حكمة تخصيص النهي بالأكل أن العرب كانت تتذمم بالإكثار من الأكل، وتعدّ البطنة من البهيمية، وتعيب على من اتخذها ديدنه، ولا كذلك سائر الملاذ، فإنهم ربما يتفاخرون بالإكثار من النكاح ويعدونه من زينة الدنيا، فلما كان الأكل عندهم أقبح الملاذ خص النهي به، حتى إذا نفرت النفس منه بمقتضى طبعها المألوف جرها ذلك إلى النفور من صرف مال اليتيم في سائر الملاذ أو غيرها، أكلًا أو غيره.
ومثل هذه الآية في تخصيص النهي بما هو أعلى قوله تعالى: {لا تَأْكُلُوا الرّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عِمْرَان: من الآية 130]، فخص هذه الصورة لأن الطبع عن الانتهاء عنها أعون.
ويقابل هذا النظر في النهي نظر آخر في الأمر، وهو أنه تارة يخص صورة الأمر الأدنى تنبيهًا على الأعلى، وتارة يخص صورة الأعلى لمثل الفائدة المذكورة من التدريب، ألا ترى إلى قوله تعالى بعد آيات من هذه السورة: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ} [النساء: من الآية 8] الآية، كيف خص صورة حضورهم وإن كانت العليا بالنسبة إلى غيبتهم، وذلك أن الله تعالى علم شح الأنفس على الأموال، فلو أمر بإسعاف الأقارب واليتامى من المال الموروث ولم يذكر حالة حضورهم القسمة، لم تكن الأنفس بالمنبعثة إلى هذا المعروف كانبعاثها مع حضورهم، بخلاف ما إذا حضروا، فإن النفس يرقّ طبعها وتنفر من أن تأخذ المال الجزل وذو الرحم حاضر محروم، ولا يسعف ولا يساعد، فإذا أمرت في هذه الحالة بالإسعاف هان عليها امتثال الأمر وائتلافها على امتثال الطبع، ثم تدربت بذلك على إسعاف ذي الرحم مطلقًا حضر أو غاب.
فمراعاة هذا وأمثاله من الفوائد لا يكاد يُلْقَى إلا في الكتاب العزيز، ولا يعثر عليه إلا الحاذق الفطن المؤيد بالتوفيق، نسأل الله أن يسلك بنا في هذا النمط، فخذ هذا القانون عمدة، وهو: أن النهي، إن خص الأدنى فلفائدة التنبيه على الأعلى، وإن خص الأعلى، فلفائدة التدريب على الانكفاف عن القبح مطلقًا من الانكفاف عن الأقبح، ومثل هذا، النظر في جانب الأمر، والله الموفق. انتهى. اهـ.

.من فوائد الشعراوي في الآية:

قال رحمه الله:
{وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ}.
وكيف نؤتى اليتيم ماله وهو لم يبلغ مبلغ الرجال بعد، ونخشى أن نعطيه المال فيضيعه؟
انظر الى دقة العبارة في قوله من بعد ذلك: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6] وقبل ذلك ماذا نفعل؟ هل ندفع لهم الأموال؟ الحق يوضح أنك ساعة تكون وليا على مال اليتيم فاحرص جيدا أن تعطى هذا اليتيم ماله كاملا بعد أن يستكمل نضجه كاملا، فأنت حفيظ على هذا المال، وإياك أن تخلط مالك بماله أو تتبدل منه، أي تأخذ الجميل والثمين من عنده وتعطيه من مالك الأقل جمالا أو فائدة.
إذن فقوله: {وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} أي أن الله جعل المال لليتيم ولم يجعل للقيم عليه أن يتصرف في هذا المال إلا تصرف صيانة، وأيضا هنا ملحظ آخر هو ما شرحه لنا {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى} فهناك أناس يريدون أن يطيلوا أمد الوصاية على اليتيم، لكى ينتفع الواحد منهم بهذا المال فيوضح سبحانه: لا تنتظر إلى أن يبلغ الرشد ثم تقول ننظره، لا. أنت تدربه بالتجربة في بعض التصرفات وتنظر أسيحسن التصرف أم لا؟
إن قول الحق {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى} أي اختبروهم، هل يستطيعون أن يقوموا بمصالحهم وحدهم؟ فإن استطاعوا فاطمئنوا إلى أنهم ساعة يصلون إلى حد الحلم سيحسنون التصرف، أعطوهم أموالهم بعد التجربة؛ لأن اليتيم يعيش في قصور عمرى، وهو سبحانه يفرق بين اليتيم والسفيه، فالسفيه لا يعانى من قصور عمرى بل من قصور عقلى، وعندما تكلم سبحانه عن هذه المسألة قال: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5] فهل هي أموالكم؟ لا. فحين يكون المرء سفيها فاعلم أنه لا إدارة له على ملكه، وتنتقل إدارة الملكية إلى من يتصرف في المال تصرفا حكيما، فاحرص على أن تدير مال السفيه كأنه مالك؛ لأنه ليس له قدرة على حسن التصرف. لكن لما يبلغ اليتيم إلى مرحلة الباءة والنكاح والرشد يقول الحق: {فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6] إنه سبحانه يقول مرة في الوصاية: {أَمْوَالَكُمُ} وفى العطاء يقول: {أَمْوَالَهُمْ} إذن فهو يريد ألا تبدد المال، ثم يوضح. احرص على ثروة اليتيم أو السفيه وكأنها مالك، لأنه مادام سفيها فمسئولية الولاية مطلوبة منك، والمال ليس ملكا لك. خذ منه ما يقابل إدارة المال وقت السفه أو اليتم، وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعلم القائمين على أمر اليتامى أو على أمر السفهاء الذين لا يحسنون إدارة أموالهم فيقول: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا} [النساء: 5] اجعلوا الزرق مما يخرج منها، وإياكم أن تبقوها عندكم، وإلا فما قيمة ولايتك ووصايتك وقيامك على أمر السفيه أو اليتيم؟ إنك تثمر له المال لا أن تأكله أو لا تحسن التصرف فيه بحيث ينقص كل يوم، لا.
{وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا}، و{فى} هنا للسببية، أي ارزقوهم بسببها، ارزقوهم رزقا خارجا منها.
{وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} والخبيث هو الحرام والطيب هو الحلال، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، فقد يكون ضمن مال اليتيم شيء جميل، فيأخذه الوصى لنفسه ويستبدله بمثل له قبيح، مثال ذلك، أن يكون ضمن مال اليتيم فرس جميل، وعند الوصى فرس قبيح فيأخذه ويقول: فرس بفرس، أو جاموسة مكان جاموسة،؟ أو نخلة طيبة بنخلة لا تثمر، هنا يقول الحق: {وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ}.
وقوله سبحانه وتعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} يعنى إياكم ألا تجعلوا فرقا بين أموالهم وأموالكم فتأكلوا هذه مع تلك، بل فرقوا بين أكل أموالكم والحفاظ على أموالهم لماذا؟ تأتى الاجابة: {إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} أي إثما فظيعا.
ثم يتنقل الحق إلى قضية آخرى يجتمع فيها ضعف اليتم، وضعف النوع: ضعف اليتم سواء أكان ذكرا أم أنثى، وإن كانت أنثى فالبلوى أشد؛ فهى قد اجتمع عليها ضعف اليتم وضعف النوع، طبعا فاليتيمة عندما تكون تحت وصاية وليها، يجوز أن يقول: إنها تملك مالا فلماذا لا أتزوجها لكي آخذ المال؟ وهذا يحدث كثيرا.
ولذلك يقول الحق سبحانه: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ...}. اهـ.

.التفسير المأثور:

قال السيوطي:
{وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2)}
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن رجلًا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عنه، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت {وآتوا اليتامى أموالهم} يعني الأوصياء يقول: أعطوا اليتامى أموالهم {ولا تتبدَّلوا الخبيث بالطيب} يقول: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام.